يوميا..أسئلة وانطباعات الشباب حول خدمة التجنيد 2024

كيف تتم عملية انتقاء الإناث بمركز التدريب التابع للمصالح العسكرية؟

 

تتم عملية الانتقاء من خلال مجموعة من المراحل، تبدأ منذ لحظة ولوج المتطوعات للخدمة العسكرية بوابة مركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، حيث يتم أولا تسجيلهن والتحقق من هويتهن، ثم تستكمل بقية الإجراءات الإدارية والأمنية.

وتتولى خلية طبية أولى مهمة أخذ الثوابت الصحية، وهي قياس الطول والوزن، وقياس الحدة البصرية، وقياس الضغط الدموي، بينما تتولى خلية ثانية إخضاع المتطوعات لفحص شامل للتأكد من خلوهن من أمراض أو موانع صحية.

وبناء على الفحص الطبي الذي تخضع له المتطوعات على يد طبيبتين داخل مصحة المركز، يتم اتخاذ قرار الأهلية الصحية للمتطوعات، بعد استيفاء شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.

متى يتم الإعفاء من الخدمة الوطنية؟

1. يُعفى من الخدمة الوطنية نهائياً :

من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية.

الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة.

2. تؤجل الخدمة الوطنية بشكل مؤقت :

الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.

العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.

العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.

العائل الوحيد لأخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.

العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم ويثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.

الشخص الذي يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.

أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وذلك حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين فإن لم يكن لديهم أبناء مستحقين فأكبر المستحقين من إخوتهم.

المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي .

من يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية.

ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء المؤقت أن يقدم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته وفق أحكام هذا القانون.

واستثناءً مما ورد في أحكام هذا القانون كل من كان لديه إعفاء مؤقت تفرض عليه الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن الأربعين.

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *